المادة 258
مادة 258: في الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يعين قاضي الصلح او القاضي المنتدب المحل واليوم والساعة التي يسمع فيها الشهود
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 258 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 258: في الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يعين قاضي الصلح او القاضي المنتدب المحل واليوم والساعة التي يسمع فيها الشهود
المادة 258 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/258/