المادة 258
مادة 258: في الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يعين قاضي الصلح او القاضي المنتدب المحل واليوم والساعة التي يسمع فيها الشهود
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 258 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 258: في الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يعين قاضي الصلح او القاضي المنتدب المحل واليوم والساعة التي يسمع فيها الشهود
المادة 258 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/258/