Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 257

المادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 257

مادة 257: اذا رأت المحكمة من المناسب ان تجري التحقيق ومعاينة المحل معا, كان لها ان تنتدب احد قضاتها لهذه الغاية, فيصطحب القاضي كاتبا ينشيء محضرا لما يشهد به الشهود ولما يتحققه القاضي مباشرة, ويحق للقاضي ان يستمع في ذلك المحل وفي الحال الشهود الذين يرى من الضرورة دعوتهم

المادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/257/