المادة 264
مادة 264: اذا كان من الضرورة استماع شهادة رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او ممثل الدولة المنتدبة او امين السر العام في المفوضية العليا, فينتدب خصيصا احد قضاة المحكمة الذي نيشأ الى المحكمة المرفوعة لديها الدعوى
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 264 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 264: اذا كان من الضرورة استماع شهادة رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او ممثل الدولة المنتدبة او امين السر العام في المفوضية العليا, فينتدب خصيصا احد قضاة المحكمة الذي نيشأ الى المحكمة المرفوعة لديها الدعوى
المادة 264 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/264/