Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 264

المادة 264 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 264

مادة 264: اذا كان من الضرورة استماع شهادة رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او ممثل الدولة المنتدبة او امين السر العام في المفوضية العليا, فينتدب خصيصا احد قضاة المحكمة الذي نيشأ الى المحكمة المرفوعة لديها الدعوى

المادة 264 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/264/