المادة 264
مادة 264: اذا كان من الضرورة استماع شهادة رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او ممثل الدولة المنتدبة او امين السر العام في المفوضية العليا, فينتدب خصيصا احد قضاة المحكمة الذي نيشأ الى المحكمة المرفوعة لديها الدعوى
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 264 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 264: اذا كان من الضرورة استماع شهادة رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او ممثل الدولة المنتدبة او امين السر العام في المفوضية العليا, فينتدب خصيصا احد قضاة المحكمة الذي نيشأ الى المحكمة المرفوعة لديها الدعوى
المادة 264 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/264/