المادة 27
مادة 27: ان اصول المحاكمة في الامور المستعجلة معينة بمقتضى المادة 473 وما يليها الى المادة 487
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 27 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 27: ان اصول المحاكمة في الامور المستعجلة معينة بمقتضى المادة 473 وما يليها الى المادة 487
المادة 27 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/27/