Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 26

المادة 26 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 26

مادة 26: اذا كان موضوع الدعوى يختص بموجب موقوت , وجب التمييز بين ان تكون مدة هذا الموجب محدودة او غير محدودة فاذا كانت غير محدودة, كما في حالة الدخل مدى الحياة, فتعد قيمة الدعوى غير معينة وتطبق حينئذ احكام الفقرة الرابعة من المادة ال 23 اما اذا كانت مدة الموجب الموقوت معينة فتجمع مبالغ الموجبات لاجل تعيين قيمة الدعوى

المادة 26 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/26/