المادة 271
مادة 271: يسأل الشاهد اولا عن هويته وعن عمره وعما يمكن ان يكون بينه وبين الفريقين من القربى او العلاقة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 271 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 271: يسأل الشاهد اولا عن هويته وعن عمره وعما يمكن ان يكون بينه وبين الفريقين من القربى او العلاقة
المادة 271 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/271/