المادة 272
مادة 272: يجب على الشاهد قبل اداء الشهادة ان يحلف اليمين على انه يشهد بالحق كله ولا يشهد بسوى الحق
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 272 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 272: يجب على الشاهد قبل اداء الشهادة ان يحلف اليمين على انه يشهد بالحق كله ولا يشهد بسوى الحق
المادة 272 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/272/