Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 278

المادة 278 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 278

مادة 278: ان المحكمة التي تحكم في الوقائع هي التي تقدر قيمة الشهادات وتقديرها لا يقبل المراجعة. ولا يجوز اجراء تحقيق لتركية الشهود

المادة 278 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/278/