المادة 278
مادة 278: ان المحكمة التي تحكم في الوقائع هي التي تقدر قيمة الشهادات وتقديرها لا يقبل المراجعة. ولا يجوز اجراء تحقيق لتركية الشهود
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 278 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 278: ان المحكمة التي تحكم في الوقائع هي التي تقدر قيمة الشهادات وتقديرها لا يقبل المراجعة. ولا يجوز اجراء تحقيق لتركية الشهود
المادة 278 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/278/