Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 282

المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 282

مادة 282: على الفريق الذي لديه اسباب تحمله على طلب رد الخبير المعين مباشرة من قبل المحكمة, ان يقدم طلبه في خلال ثلاثة ايام من تاريخ تعيينه بمقتضى استدعاء ممضى منه او من وكيله يشتمل على اسباب الرد, ويفصل في طلب الرد بلا تأخر ولا يقبل الرد الا لاحد الاسباب المعينة في المادة ال 119 او لاي سبب اخر هام

المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/282/