Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/01/1959

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1959

Court
تمييز مدني
Number
6/1959
Date
08/01/1959
President
محمود بقاعي
Members
شحادة، عمون
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توفرها في رد التمييز

-

بما ان المميز يدلي :

بأن محكمة الاستئناف خالفت القانون مخالفات ظاهرة لان الخبير الذي

عينه الحاكم المنفرد في المتن له علاقات وصلات متبادلة مع المميز عليه

وقد جاء تقريره مبنيا على هذه العلاقات والصداقة والمميز وجه عدة طعون

لتقريره لم يرد عليها الحاكم المنفرد ومحكمة الاستئناف سلفتها سلفا ولم

ترد عليها ردا شاملا ويكون حكمها تعرض للنقض

بما ان المميز لم يعترض على اعتماد السيد ضاهر الفرخ في التحقيق المقضي

به بوصفه خبيرا ضمن مدة الثلاثة ايام المنصوص عليها في المادة 282 من

قانون اصول المحاكمات المدنية بل بعد ان تقدم الخبير بتقريره فضلا عن

ان زعمه وجود علاقات عمل مستمرة بين المميز عليه والخبير المذكور بقي

قولا مجردا عن كل دليل يؤيده

- مفعول التناقض بين تقرير الخبير الخاص والخبير المكلف من المحكمة لجهة وجوب تعيين لجنة خبراء

-

بما ان المميز عليه يدلي بانه ابرز لائحة

لمحكمة الاستئناف مع صورة عن تقرير المهندس المحلف الذي جاء مناقضا

لتقرير الخبير الاول فلم يعلق عليه المميز عليه ولم يرفضه وكان على

المحكمة ان تأخذ به او ان تعين عندئذ لجنة خبراء للنظر بامر اختلاف

نظرتي الخبيرين ولكنها لم تفعل مما يعرض حكمها للفسخ

وبما ان محكمة الاساس ليست ملزمه بالتقيد بنتيجة كشف الخبير الخاص

عازار حتى وان لم يطعن فيه سيما وقد ابرز ربطا بمذكرة لم يلها فتح

المحاكمة بل من حقها المطلق تقدير الوقائع والوثائق التي تقنعها

- مفعول استناد الحكم الى تقرير خبير تشوبه نواقص

-

بما ان المميز كان

عين العيوب في البناء من تلطيخ الحجارة الخارجية بالكمخة والسوس وعدم

اعتدال تقصيبها ونتوئها ومن نقص نسبة الترابة الاصطناعية في بناء

الجدران ونقصها ونقص نسبة الحديد في سقوف البناية وحدد هذه النواقص

وبين مخالفتها لشروط النقد الجارى بين الفريقين الصريحة لاسيما في

استحضاره الاستئنافي وفي مذكرته الملحقة بتقرير المهندس عازار

وبما ان تقرير الخبير السيد فرخ الذي اعتمده القاضي البدائي وتبنى

القرار المميز نتيجته لا ينفي من جهة عيوب الحجارة المستعملة ولا يحدد

عدد الحجارة المشوبه بتلك العيوب ولكن يزعم انها بسيطة وطبيعية وتوجد

عادة في البنايات المشابهة وينتهي باعتبار العمل موافق لشروط العقد ذلك

دون ان يتعرض لنسبة الترابه والحديد المستعملين في البناء

وبما ان قول الخبير لجهة الحجارة ان عيوبها عادية قد يكون جائزا لو لم

يكن العقد الجارى بين الفريقين قد وصف بدقة الحجارة الواجب استعمالها

شارطا خلوها من العيوب المشكو منها

وبما ان تبني القرار المميز تقرير الخبير على علاته والقول فيه بان

المميز عليه قام بشروط العقد رغم النواقص الملاحظة وصراحة شروط العقد

يجعل هذا القرار مفتقرا للاساس القانوني

وبما انه يقتضي بناء على ما تقدم رد اسباب النقض باستثناء المتعلق

منها بتقصير الخبير فرخ لجهة التحقيق عن العيوب وتبني القرار المميز

تقريره ونقض هذا القرار لهذا السبب ونشر الدعوى ورؤيتها بطريق

الانتقال

بما ان المحكمة نظرا الى العلل المشار اليها في تقرير الخبير ترى اعادة

الكشف بواسطة خبير اخر للتحقق من وجود العيوب المشكو منها لجهة

الحجارة ونسبه الترابة والحديد والنش المخالفة لشروط العقد ووصف هذه

العيوب بدقه وتعدادها وبيان تأثيرها على متانة البناء وقيمته