Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 286

المادة 286 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 286

مادة 286: اذا لم يقم الخبير بالمهمة اليه بعد قبوله اياها او لم يسلم تقريره في المهلة المعينة, كان للمتقدم من الفريقين ان يستحضره الى المحكمة التي عينته وان يطلب ابداله بغيره والحكم عليه ببدل العطل والضرر, ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الخبير بغرامة نقدية من عشر ليرات الى خمسين ليرة

المادة 286 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/286/