The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 286

Article 286 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 286

مادة 286: اذا لم يقم الخبير بالمهمة اليه بعد قبوله اياها او لم يسلم تقريره في المهلة المعينة, كان للمتقدم من الفريقين ان يستحضره الى المحكمة التي عينته وان يطلب ابداله بغيره والحكم عليه ببدل العطل والضرر, ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الخبير بغرامة نقدية من عشر ليرات الى خمسين ليرة

المادة 286 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/286/