Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 288

المادة 288 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 288

مادة 288: عندما يرفض الخبير المهمة الموكولة اليه يعين خبير آخر وهذا التعيين يتم بقرار من القاضي الذي يرئس المحكمة اذا كانت القضية في محكمة بدائية او استئنافية, واذا كان الخبير معينا من قبل قاضي الصلح فان هذا القاضي هو الذي يعين الخبير الجديد

المادة 288 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/288/