The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 288

Article 288 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 288

مادة 288: عندما يرفض الخبير المهمة الموكولة اليه يعين خبير آخر وهذا التعيين يتم بقرار من القاضي الذي يرئس المحكمة اذا كانت القضية في محكمة بدائية او استئنافية, واذا كان الخبير معينا من قبل قاضي الصلح فان هذا القاضي هو الذي يعين الخبير الجديد

المادة 288 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/288/