Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 298

المادة 298 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 298

مادة 298: ان قرار تعيين الاجرة يكون قابلا للتنفيذ في الفريق الذي طلب التحقيق الفني, وبعد الحكم يكون نافذا ايضا في الفريق الذي حكم عليه بنفقات الدعوى

المادة 298 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/298/