المادة 297
مادة 297: ان رئيس المحكمة او القاضي الذي ينوب عنه. يعين اجرة الخبير على اصل التقرير
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 297 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 297: ان رئيس المحكمة او القاضي الذي ينوب عنه. يعين اجرة الخبير على اصل التقرير
المادة 297 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/297/