Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 300

المادة 300 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 300

مادة 300: يكون الاعتراض موقفا للتنفيذ ويرفع الى غرفة المذاكرة حيث يدعى جميع المتداعين مع الخبير اذا لم يكن قد صدر في الدرجة الاخيرة حكم ملزم لفريق من المتداعين بنفقات الدعوى اما اذا كان قد صدر هذا الحكم فلا يدعى الى غرفة المذاكرة الفريق الذي لم يطلب التحقيق الفني ولم يحكم عليه باداء النفقات

المادة 300 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/300/