Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 301

المادة 301 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 301

مادة 301: رأي الخبير لا يقيد القاضي, ولكن اذا كان الحكم يقضي لخلاف رأي الخبير وجب ان يتضمن اسبابا خاصة تصوب الرد الكلي او الجزئي لرأيه

المادة 301 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/301/