المادة 322
مادة 322: لا يصلح في الاساس اجراء اي عمل من اعمال اصول المحاكمة في يوم عطلة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 322 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 322: لا يصلح في الاساس اجراء اي عمل من اعمال اصول المحاكمة في يوم عطلة
المادة 322 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/322/