المادة 323
مادة 323: لا يجوز القيام بعمل من اعمال اصول المحاكمة قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء, والا كان باطلا, وانما يجوز للمتداعين ان يتناولوا عن التذرع بالابطال
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 323 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 323: لا يجوز القيام بعمل من اعمال اصول المحاكمة قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء, والا كان باطلا, وانما يجوز للمتداعين ان يتناولوا عن التذرع بالابطال
المادة 323 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/323/