Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 323

المادة 323 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 323

مادة 323: لا يجوز القيام بعمل من اعمال اصول المحاكمة قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء, والا كان باطلا, وانما يجوز للمتداعين ان يتناولوا عن التذرع بالابطال

المادة 323 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/323/