Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 327

المادة 327 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 327

مادة 327: اذا نجم ضرر عل احد المتداعين او على شخص ثالث من جراء نقص في عمل من اعمال اصول المحاكمة, سواء حكم بابطال هذا العمل ام لا- حق للمتضرر ان يطالب بالتعويض من هذا الضرر, الشخص الذي نشأ النقص عن خطأه

المادة 327 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/327/