المادة 327
مادة 327: اذا نجم ضرر عل احد المتداعين او على شخص ثالث من جراء نقص في عمل من اعمال اصول المحاكمة, سواء حكم بابطال هذا العمل ام لا- حق للمتضرر ان يطالب بالتعويض من هذا الضرر, الشخص الذي نشأ النقص عن خطأه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 327 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 327: اذا نجم ضرر عل احد المتداعين او على شخص ثالث من جراء نقص في عمل من اعمال اصول المحاكمة, سواء حكم بابطال هذا العمل ام لا- حق للمتضرر ان يطالب بالتعويض من هذا الضرر, الشخص الذي نشأ النقص عن خطأه
المادة 327 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/327/