المادة 329
مادة 329: للمتداعين الخيار بين الاستعانة وعدم الاستعانة بمحام لدى المحكمة المدنية والمحكمة الصلحية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 329 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 329: للمتداعين الخيار بين الاستعانة وعدم الاستعانة بمحام لدى المحكمة المدنية والمحكمة الصلحية
المادة 329 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/329/