Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 330

المادة 330 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 330

مادة 330: يتم توكيل المحامي بوكالة مسجلة لدى الكاتب العدل مع الاحتفاظ بالقواعد المبينة في باب اصول المحاكمة المختصة بالمحكمة الصلحية ويجوز ان يتضمن هذا التوكيل اتخاذ مقام مختار عند المحامي اذا رضي

المادة 330 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/330/