Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 33

مادة 33: للنائب العام حق الادعاء مباشرة في الاحوال التي عينها القانون, وله في الاحوال نفسها حق الاستئناف وان لم يكن خصما اصليا في المحاكمة البدائية

المادة 33 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/33/