Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 32

مادة 32: يجوز ايضا في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ان يحكم على الفريق السيء النية, علاوة على ما تقدم, بغرامة قدرها عشر ليرات على الاقل, وماية ليرة على الاكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها

المادة 32 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/32/