المادة 334
مادة 334: ان المخطوط الذي يقدم به شخص طلبا على قاض او الى محكمة يسمى استدعاء
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 334 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 334: ان المخطوط الذي يقدم به شخص طلبا على قاض او الى محكمة يسمى استدعاء
المادة 334 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/334/