المادة 335
مادة 335: ان المخطوط الذي يدعو به فريق فريقا آخر للمثول امام القضاء يسمى دعوة اذا كان للمحكمة الصلحية واستحضارا اذا كان للمحكمة البدائية او الاستئنافية, ويسمى ايضا الاستحضار لدى المحكمة الاستئنافية, استئنافا
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 335 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 335: ان المخطوط الذي يدعو به فريق فريقا آخر للمثول امام القضاء يسمى دعوة اذا كان للمحكمة الصلحية واستحضارا اذا كان للمحكمة البدائية او الاستئنافية, ويسمى ايضا الاستحضار لدى المحكمة الاستئنافية, استئنافا
المادة 335 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/335/