Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 335

المادة 335 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 335

مادة 335: ان المخطوط الذي يدعو به فريق فريقا آخر للمثول امام القضاء يسمى دعوة اذا كان للمحكمة الصلحية واستحضارا اذا كان للمحكمة البدائية او الاستئنافية, ويسمى ايضا الاستحضار لدى المحكمة الاستئنافية, استئنافا

المادة 335 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/335/