المادة 337
مادة 337: يكون الاستدعاء خطيا وخاضعا للطوابع ويجب ان يوقعه الاصيل او المحامي
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 337 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 337: يكون الاستدعاء خطيا وخاضعا للطوابع ويجب ان يوقعه الاصيل او المحامي
المادة 337 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/337/