Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 337

المادة 337 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 337

مادة 337: يكون الاستدعاء خطيا وخاضعا للطوابع ويجب ان يوقعه الاصيل او المحامي

المادة 337 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/337/