المادة 338
مادة 338: ان القاضي الذي يقدم له استدعاء يجيب عليه بقرار يكتب في ذيله, ويجب على الكاتب ان يعلم به المستدعي
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 338 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 338: ان القاضي الذي يقدم له استدعاء يجيب عليه بقرار يكتب في ذيله, ويجب على الكاتب ان يعلم به المستدعي
المادة 338 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/338/