Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 338

المادة 338 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 338

مادة 338: ان القاضي الذي يقدم له استدعاء يجيب عليه بقرار يكتب في ذيله, ويجب على الكاتب ان يعلم به المستدعي

المادة 338 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/338/