المادة 339
مادة 339: كل استحضار لدى محكمة الاستئناف والتمييز يجب ان يضعه ويوقعه احد المحامين اما الاستحضار لدى المحكمة البدائية والدعوات فيحق للمتداعين ان يستعينوا بمحام في وضعها او ان يضعوها بانفسهم وبودعوها قلم المحكمة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 339 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 339: كل استحضار لدى محكمة الاستئناف والتمييز يجب ان يضعه ويوقعه احد المحامين اما الاستحضار لدى المحكمة البدائية والدعوات فيحق للمتداعين ان يستعينوا بمحام في وضعها او ان يضعوها بانفسهم وبودعوها قلم المحكمة
المادة 339 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/339/