Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 339

المادة 339 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 339

مادة 339: كل استحضار لدى محكمة الاستئناف والتمييز يجب ان يضعه ويوقعه احد المحامين اما الاستحضار لدى المحكمة البدائية والدعوات فيحق للمتداعين ان يستعينوا بمحام في وضعها او ان يضعوها بانفسهم وبودعوها قلم المحكمة

المادة 339 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/339/