المادة 339
مادة 339: كل استحضار لدى محكمة الاستئناف والتمييز يجب ان يضعه ويوقعه احد المحامين اما الاستحضار لدى المحكمة البدائية والدعوات فيحق للمتداعين ان يستعينوا بمحام في وضعها او ان يضعوها بانفسهم وبودعوها قلم المحكمة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 339 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 339: كل استحضار لدى محكمة الاستئناف والتمييز يجب ان يضعه ويوقعه احد المحامين اما الاستحضار لدى المحكمة البدائية والدعوات فيحق للمتداعين ان يستعينوا بمحام في وضعها او ان يضعوها بانفسهم وبودعوها قلم المحكمة
المادة 339 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/339/