Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 341

المادة 341 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 341

مادة 341: يجب مبدئيا ان يودع لدى قلم المحكمة من اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف , عدد من النسخ بقدر ما يكون هناك مدعى عليهم ذوو مصالح متميزة, ويحتفظ المودع بنسخة له

المادة 341 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/341/