المادة 341
مادة 341: يجب مبدئيا ان يودع لدى قلم المحكمة من اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف , عدد من النسخ بقدر ما يكون هناك مدعى عليهم ذوو مصالح متميزة, ويحتفظ المودع بنسخة له
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 341 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 341: يجب مبدئيا ان يودع لدى قلم المحكمة من اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف , عدد من النسخ بقدر ما يكون هناك مدعى عليهم ذوو مصالح متميزة, ويحتفظ المودع بنسخة له
المادة 341 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/341/