المادة 342
مادة 342: عند الايداع يقيد الكاتب الدعوى في سجل خاص به يسمى الجدول ويعطيها رقما متسلسلا ويضع هذا الرقم في الحال على النسخة المعدة للمدعى عليه او النسخ المعدة للمدعى عليهم وعلى النسخة التي تبقى في يد المودع
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 342 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 342: عند الايداع يقيد الكاتب الدعوى في سجل خاص به يسمى الجدول ويعطيها رقما متسلسلا ويضع هذا الرقم في الحال على النسخة المعدة للمدعى عليه او النسخ المعدة للمدعى عليهم وعلى النسخة التي تبقى في يد المودع
المادة 342 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/342/