Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 342

المادة 342 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 342

مادة 342: عند الايداع يقيد الكاتب الدعوى في سجل خاص به يسمى الجدول ويعطيها رقما متسلسلا ويضع هذا الرقم في الحال على النسخة المعدة للمدعى عليه او النسخ المعدة للمدعى عليهم وعلى النسخة التي تبقى في يد المودع

المادة 342 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/342/