Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 351

المادة 351 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 351

مادة 351: ان جميع السجلات التي ينظمها كتاب المحاكم يجب ان ترقم وان يعلم عليها قاضي الصلح او قاضي الصلح المعاون في المحكمة الصلحية, والرئيس او احد القضاة المنتدب من قبله في المحكمة البدائية, والرئيس الاول او المستشار المنتدب من قبله في محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 351 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/351/