Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 350

المادة 350 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 350

مادة 350: ان السجلات المحتوية على اصول الاحكام العدلية لا يجوز اخراجها من قلم المحكمة الا بمقتضى قرار خاص من غرفة محكمة الاستئناف والتمييز التي يرئسها الرئيس الاول, ويعطى هذا القرار اما مباشرة واما بناء على طلب النيابة العامة واما بناء على طلب فريق ذي مصلحة, ويجب ان يبين هذا القرار بكل وضوح طريقة اخراج السجلات من قلم المحكمة وطريقة ارجاعها اليه في اقرب ما يمكن من الوقت

المادة 350 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/350/