Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 370

المادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 370

مادة 370: ان الكاتب الذي لا يراعي القواعد المقررة فيما تقدم, المختصة بانشاء محضر تريح المدعي, يستهدف للعقوبات التأديبية ويتحمل شخصيا رسوم المحاكمة مع رسوم الحكم وتبليغه

المادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/370/