المادة 370
مادة 370: ان الكاتب الذي لا يراعي القواعد المقررة فيما تقدم, المختصة بانشاء محضر تريح المدعي, يستهدف للعقوبات التأديبية ويتحمل شخصيا رسوم المحاكمة مع رسوم الحكم وتبليغه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 370 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 370: ان الكاتب الذي لا يراعي القواعد المقررة فيما تقدم, المختصة بانشاء محضر تريح المدعي, يستهدف للعقوبات التأديبية ويتحمل شخصيا رسوم المحاكمة مع رسوم الحكم وتبليغه
المادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/370/