Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 372

المادة 372 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 372

مادة 372: ثم يطلب قاضي الصلح المتداعين بكتاب مضمون لحضور الجلسة التي عينها, ويرسل هذا الطلب في خلال اربع وعشرين ساعة بعد تبليغ الدعوة او المحضر الذي يقوم مقامها, ويجب ان يكون ذلك قبل ميعاد الجلسة بخمسة ايام على الاقل على انه للقاضي في الاحوال المستعجلة ان يقصر مهلة الحضور اذا طلب المدعي ذلك, بشرط ان لا تقل عن اربع وعشرين ساعة

المادة 372 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/372/