Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 373

المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 373

مادة 373: للمتداعين ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا او قريبا يكون حاملا سند توكيل مصدق من المختار ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفهي في الجلسة وبدون رسم لا يجوز توكيل الاشخاص المحكوم عليهم بجناية او جنحة شائنة وان كانوا من اقارب الموكل

المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/373/