المادة 375
مادة 375: اذا لم يتصالح المتداعون فعلى الكاتب ان يشير الى ذلك ثم تبتدىء المناقشة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 375 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 375: اذا لم يتصالح المتداعون فعلى الكاتب ان يشير الى ذلك ثم تبتدىء المناقشة
المادة 375 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/375/