المادة 376
مادة 376: لقاضي الصلح ان يطرح على المتداعين او وكلائهم جميع الاسئلة التي تؤول الى جلاء المناقشة وان يفضي اليها جميع الايضاحات المختصة بطرق الاثبات التي يضعها القانون قيد تصرفهم
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 376 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 376: لقاضي الصلح ان يطرح على المتداعين او وكلائهم جميع الاسئلة التي تؤول الى جلاء المناقشة وان يفضي اليها جميع الايضاحات المختصة بطرق الاثبات التي يضعها القانون قيد تصرفهم
المادة 376 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/376/