Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 376

المادة 376 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 376

مادة 376: لقاضي الصلح ان يطرح على المتداعين او وكلائهم جميع الاسئلة التي تؤول الى جلاء المناقشة وان يفضي اليها جميع الايضاحات المختصة بطرق الاثبات التي يضعها القانون قيد تصرفهم

المادة 376 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/376/