Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 381

المادة 381 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 381

مادة 381: ينظم قاضي الصلح الحكم ويذكر فيه مطاليب المتداعين, وشرح دفاعهم ملخصا, والمواد القانونية المستند اليها, ويجب ان يكون الحكم مشتملا على بيان الاسباب ويوقع على الحكم قاضي الصلح والكاتب قبل تلاوته في الجسلة العلنية, ويذكر فيه انه صادر في الدرجة الاولى او في الدرجة الاخيرة ويسجل في قلم المحكمة بسجله الخاص في خلال ثلاثة ايام

المادة 381 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/381/