The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 381

Article 381 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 381

مادة 381: ينظم قاضي الصلح الحكم ويذكر فيه مطاليب المتداعين, وشرح دفاعهم ملخصا, والمواد القانونية المستند اليها, ويجب ان يكون الحكم مشتملا على بيان الاسباب ويوقع على الحكم قاضي الصلح والكاتب قبل تلاوته في الجسلة العلنية, ويذكر فيه انه صادر في الدرجة الاولى او في الدرجة الاخيرة ويسجل في قلم المحكمة بسجله الخاص في خلال ثلاثة ايام

المادة 381 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/381/