Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 399

المادة 399 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 399

مادة 399: للرئيس ان يمنح المدعي حق الجواب او ان يمنعه عنه, وله ان يمنح عليه حق جواب الجواب اذا اقتضت الحال او ان يمنعه عنه, حسبما يرى ان الدعوى محصت او لم تمحض على وجه كاف , وبعدئذ يأذن في الكلام للنيابة العامة. وللنائب العام ان يطلب ارجاء الدعوى الى جلسة تالية لتهيئة مطالعته

المادة 399 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/399/