Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 398

المادة 398 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 398

مادة 398: للرئيس ان يستوقف المرافعات لطرح الاسئلة التي يراها مفيدة او لابداء الملحوظات التي يراها ضرورية, وله ان يمنع احد المتداعين او احد المحامين عن الكلام, اذا ظهر عجزه عن التكلم على وجه مفيد لائق, وتطبق احكام المادتين 378 و379. على ان العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة الاخيرة تحكم بها المحكمة لا الرئيس وحده

المادة 398 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/398/