Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 406

المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 406

مادة 406: لا يجوز ايراد المناقشات في الصحف متى كانت تختص بدعاوي الذم او بالدعاوي المتعلقة بالاحوال الشخصية

المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/406/