المادة 406
مادة 406: لا يجوز ايراد المناقشات في الصحف متى كانت تختص بدعاوي الذم او بالدعاوي المتعلقة بالاحوال الشخصية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 406: لا يجوز ايراد المناقشات في الصحف متى كانت تختص بدعاوي الذم او بالدعاوي المتعلقة بالاحوال الشخصية
المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/406/